الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 18- ترك العمل دون اشعار:
1- تعتبر الافعال التالية انها تبرر للعامل ترك عمله دون ارسال اشعار:
أ- استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي استخدم فيه بمقتضى عقد العمل.
ب- الاستخدام في أحوال تدعو الى تغيير محل الاقامة ، ان لم يكن منصوصاً على ذلك في العقد.
ج- نقل العامل الى عمل من درجة أدنى.
د- اعتداء صاحب العمل او مدير المؤسسة على العامل بالضرب او التحقير او اقترف معه او مع احد افراد عائلته جريمة اخلاقية.
هـ- اذا تخلف صاحب العمل، بعد ان يكون قد تلقى من مدير دائرة العمل او من مفتش العمل، اشعاراً بضرورة تنفيذ احكام
اية مادة من مواد هذا القانون، او اي نظام، او امر صادر بمقتضى المادة (4) منه، شريطة ان يقتصر ذلك الاشعار على العامل
المعني.
2 - يحق للعامل انهاء عمله شريطة ان يشعر صاحب العمل بترك الخدمة قبل شهر من انقطاعه عن العمل اذا مضى على استخدامه
مدة خمس سنوات.