التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · عقود الاستخدام الفردية

المادة 18من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 18- ترك العمل دون اشعار: 1- تعتبر الافعال التالية انها تبرر للعامل ترك عمله دون ارسال اشعار: أ- استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي استخدم فيه بمقتضى عقد العمل. ب- الاستخدام في أحوال تدعو الى تغيير محل الاقامة ، ان لم يكن منصوصاً على ذلك في العقد. ج- نقل العامل الى عمل من درجة أدنى. د- اعتداء صاحب العمل او مدير المؤسسة على العامل بالضرب او التحقير او اقترف معه او مع احد افراد عائلته جريمة اخلاقية. هـ- اذا تخلف صاحب العمل، بعد ان يكون قد تلقى من مدير دائرة العمل او من مفتش العمل، اشعاراً بضرورة تنفيذ احكام اية مادة من مواد هذا القانون، او اي نظام، او امر صادر بمقتضى المادة (4) منه، شريطة ان يقتصر ذلك الاشعار على العامل المعني. 2 - يحق للعامل انهاء عمله شريطة ان يشعر صاحب العمل بترك الخدمة قبل شهر من انقطاعه عن العمل اذا مضى على استخدامه مدة خمس سنوات.

الإحالة

المادة 18 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية