الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 20- الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي:
أ- تنظر المحاكم المدنية في الدعاوى الناشئة عن عقود العمل الفردية بصورة مستعجلة مقدمة على سواها من القضايا الاخرى
على ان يتم فصل الدعوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها دون التقيد باحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية بخصوص تبادل
اللوائح.
ب- مع مراعاة احكام قانون الصلح، يستأنف قرار المحكمة خلال عشرة ايام ابتداء من اليوم التالي لتلاوته، اذا صدر وجاهيا
وابتداء من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابياً ويترتب على المحكمة ان تفصل بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
ورود القضية الى ديوانها.
ج- اذا تبين للمحكمة المختصة ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام المادتين 16 و 17 يجوز لها اصدار امر الى صاحب
العمل باعادة استخدام العامل او ان يدفع تعويضا بالاضافة الى المكافأة وبدل الاشعار المنصوص عليهما في المادتين 16
و 19 شريطة ان لا يتجاوز مجموع مقدار هذا التعويض اجرة اسبوع عن كل ثلاثة اشهر خدمة وان لا يتجاوز مجموع التعويض الكامل
عن اجرة شهرين.
د - تعفى كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة لتنفيذ القرارات المتخذة بشأنها من الرسوم.