الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 23- مدى تطبيق الاتفاق الجماعي:
1- يعتبر الاتفاق الجماعي سارياً على جميع عمال المؤسسة المستخدمين (بفتح الدال) في الدرجة ذاتها أوالذين ينتمون الى
نفس الفئة كسريانه على الاشخاص المشمولين فيه ، الا اذا اشترط في الاتفاق على غير ذلك.
2- اذا كان الاتفاق الجماعي يشمل غالبية أصحاب الاعمال والعمال في منطقة معينة ، أو في حرفة أو مهنة ما ، يجوز لمدير
دائرة العمل بناء على طلب من كلا الفريقين أن يمدد تطبيق جميع أحكام الاتفاق أو بعضها على جميع أصحاب الاعمال والعمال
في تلك المنطقة أو الحرفة أو المهنة.
3- تختص مجالس التوفيق والمحاكم الصناعية المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من هذا القانون بتسوية النزاعات الناشئة
عن تفسير أو تطبيق الاتفاقات الجماعية.