الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل السابع
الحد الادنى للاجور
المادة 24- تعيين الحد الادنى للاجور:
1- يجوز لمجلس الوزراء بنا ءعلى اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ، أن يعين الحد الادنى للاجور التي تدفع للعمال
في أية منطقة معينة اما تعييناً عاماً أو لأية حرفة او قسم من حرفة.
2- يجب أن يعين بالنقد الحد الادنى للأجور التي تقرر بالوقت أو بالقطعة ويجوز دفع قسم من الاجور نقداً والباقي عيناً
على أن تقدم السلع الضرورية بأسعار متفق عليها.
3- يعين وزير الشؤون الاجتماعية من أجل تقرير الحد الادنى للاجور اللجان المؤقتة التي يراها ضرورية للتحقيق في أحوال
الاستخدام السائدة في أية حرفة معينة أو قسم منها ، أو في أية منطقة و لابلاغه الحد الادنى للأجر الجديد أو المنقح
الذي يعتبر ملائماً لتلك الحرفة او لذلك القسم منها او للمنطقة المعينة.
4- يعين وزير الشؤون الاجتماعية (من أجل تنسيق جهود اللجان المؤقتة المشار اليها في الفقرة السابقة وتقديم المشورة
بوجه عام فيما يتعلق بتعيين الحد الادنى للاجور وتنقيحها) مجلساً استشارياً يتألف من ستة أشخاص ، اثنين عن الحكومة
واثنين عن اصحاب الاعمال واثنين عن العمال. ويكون تعيين الاربعة الاخرين بعد التشاور مع منظمات أصحاب الاعمال و العمال
ذوي الشأن.
5- ينشر في الجريدة الرسمية اعلان بجميع فئات الحد الادنى للاجور التي قررت أو نقحت بموجب هذا القانون ويعمل به بعد
مرور ستة أسابيع من تاريخ نشره ، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
6- اذا اصدر اعلان يتعلق بالحد الأدنى للاجور لأية حرفة أو قسم منها أو منطقة ، يترتب على صاحب العمل ان يدفع لكل
عامل اجوراً لا تقل عن الحد الادنى للاجور المعينة في ذلك الاعلان ، دون اجراء أي حسم خلاف ما يجيزه هذا القانون
ويعاقب عن كل مخالفة لحكم هذه الفقرة من هذه المادة بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير عن كل حالة.