التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · حماية الاجور

المادة 25من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل الثامن حماية الاجور المادة 25- حماية الاجور: 1- يكون صاحب العمل ومدير المؤسسة مسؤولين بالتضامن عن دفع الاجور دون اجراء أي حسم خلاف ما يجيزه هذا القانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاق دفع الاجور. 2- يجوز لصاحب العمل ان يفرض الغرامة على اي عامل او ان يوقفه عن العمل بدون اجر اذا اقترف اي فعل او اهمال مخالفا بذلك التعليمات الكتابية المعلن عنها في المؤسسة بعد ان يكون قد حصل على اذن مسبق من مدير دائرة العمل بها شريطة ان يكون قد انذر العامل مرة واحدة لكل مخالفة خطيا او امام شهود على ان لا تزيد الغرامة عن ثلاثة اضعاف اجوره اليومية او ان يوقفه عن العمل اكثر من ثلاثة ايام بسبب ارتكابه مخالفة واحدة ويجب ان لا يزيد مقدار الغرامة - في اية حالة- على اجور ثلاثة ايام خلال الشهر الواحد ولا تفرض اية عقوبة او غرامة على اي عامل بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ ارتكابه المخالفة، وتسجل الغرامات في سجل خاص كما تودع المبالغ في صندوق مشترك لمنفعة العمال. 3- أما الحسميات الاخرى التي يجوز حسمها من الاجور والخاضعة لشروط أو أحوال معينة فهي: أ- حسميات استرداد السلفات ، أو تسوية المبالغ المدفوعة زيادة على الاستحقاق. ب- حسميات ضريبة الدخل أو المساهمة في الضمان الاجتماعي مما يترتب على العامل دفعه. ج- حسميات صدر بها أمر من محكمة مدنية أو أية سلطة أخرى مختصة باصدار مثل هذا الامر على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. د- حسميات الاشتراك في أي صندوق احتياطي أو دفع السلفات المأخوذة منه. هـ- حسميات تسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من وسائل الراحة والخدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية من الاجور التي يجيزها وزير الشؤون الاجتماعية. 4- لا يجوز الحجز على الاجور المستحقة للعامل عن الخمسة دنانير الاولى شهرياً ، أو المئتي فلس الاولى يومياً الا لنفقة او لاداء المبالغ المستحقة ثمن مأكل أو ملبس له أو لمن يعوله ، على ان لا يتجاوز الربع ، اما ما زاد على ذلك فيجوز حجزه من أجل دين بموجب القوانين المرعية على أن تستوفى النفقة ، ودين المأكل والملبس قبل الديون الاخرى. 5- اذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل لسبب لا يمكن ان يعزى اليه وليس في وسعه دفعه بتحمل نصف اجر العامل مدة لا تزيد على عشرة ايام خلال السنة الواحدة.

الإحالة

المادة 25 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية