الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل الثامن
حماية الاجور
المادة 25- حماية الاجور:
1- يكون صاحب العمل ومدير المؤسسة مسؤولين بالتضامن عن دفع الاجور دون اجراء أي حسم خلاف ما يجيزه هذا القانون وذلك
خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاق دفع الاجور.
2- يجوز لصاحب العمل ان يفرض الغرامة على اي عامل او ان يوقفه عن العمل بدون اجر اذا اقترف اي فعل او اهمال مخالفا
بذلك التعليمات الكتابية المعلن عنها في المؤسسة بعد ان يكون قد حصل على اذن مسبق من مدير دائرة العمل بها شريطة ان
يكون قد انذر العامل مرة واحدة لكل مخالفة خطيا او امام شهود على ان لا تزيد الغرامة عن ثلاثة اضعاف اجوره اليومية
او ان يوقفه عن العمل اكثر من ثلاثة ايام بسبب ارتكابه مخالفة واحدة ويجب ان لا يزيد مقدار الغرامة - في اية حالة-
على اجور ثلاثة ايام خلال الشهر الواحد ولا تفرض اية عقوبة او غرامة على اي عامل بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ
ارتكابه المخالفة، وتسجل الغرامات في سجل خاص كما تودع المبالغ في صندوق مشترك لمنفعة العمال.
3- أما الحسميات الاخرى التي يجوز حسمها من الاجور والخاضعة لشروط أو أحوال معينة فهي:
أ- حسميات استرداد السلفات ، أو تسوية المبالغ المدفوعة زيادة على الاستحقاق.
ب- حسميات ضريبة الدخل أو المساهمة في الضمان الاجتماعي مما يترتب على العامل دفعه.
ج- حسميات صدر بها أمر من محكمة مدنية أو أية سلطة أخرى مختصة باصدار مثل هذا الامر على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة
(4) من هذه المادة.
د- حسميات الاشتراك في أي صندوق احتياطي أو دفع السلفات المأخوذة منه.
هـ- حسميات تسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من وسائل الراحة والخدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية
من الاجور التي يجيزها وزير الشؤون الاجتماعية.
4- لا يجوز الحجز على الاجور المستحقة للعامل عن الخمسة دنانير الاولى شهرياً ، أو المئتي فلس الاولى يومياً الا لنفقة
او لاداء المبالغ المستحقة ثمن مأكل أو ملبس له أو لمن يعوله ، على ان لا يتجاوز الربع ، اما ما زاد على ذلك فيجوز
حجزه من أجل دين بموجب القوانين المرعية على أن تستوفى النفقة ، ودين المأكل والملبس قبل الديون الاخرى.
5- اذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل لسبب لا يمكن ان يعزى اليه وليس في وسعه دفعه بتحمل نصف اجر العامل مدة لا تزيد
على عشرة ايام خلال السنة الواحدة.