الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 26- دعاوى الاجور:
1- يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين من هو اهل لان يتولى سلطة النظر في دعاوى
الاجور في منطقة معينة، وفي الادعاءات الناجمة عن حسميات في اجور اي عامل مستخدم في تلك المنطقة، او عن نقص اجوره،
او تأخير دفعها ويبت فيها بصورة مستعجلة.
ويشترط في ذلك ان يكون العامل حين الادعاء باجراء مثل هذا الحسم او النقص او التأخر، لا يزال مستخدماً لدى صاحب العمل،
وفي حالة عدم توافر هذا الشرط يقدم العامل ادعائه الى المحكمة المدنية.
2- لا تكون هذه السلطة ملزمة باتباع الاجراءات والاصول المتبعة في المحاكم النظامية ولا تكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة
للمحاكم النظامية في الامور التالية:-
أ- اجبار اي شخص بالمثول امامها واستجوابه بعد القسم، و
ب- اجبار اي طرف من الاطراف المعنية على تقديم المستندات والبيانات التي يراها ضرورية للفصل في القضية.
3- يجوز لكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهما امام السلطة المختصة.
4- تقدم الادعاءات من العامل نفسه، او من نقابة العمال بالنيابة عنه كتابة، ويجوز للسلطة ان تطلب الى صاحب- العمل
ضمن المدة التي تعينها - ان يدفع الى العامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية، او الاجور غير المدفوعة او المستحقة
الاداء او التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض بالاضافة الى اي تعويض تقرره، شريطة ان لا يتعدى مقدار
التعويض المبلغ المحسوم او غير المدفوع خلال فترة الاجور، ويشترط في ذلك ان لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الاجور
الناقصة او المتأخر دفعها اذا اقتنعت السلطة ان التأخر كان ناجما عن خطأ بحسن نية، او عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه
او عن حدوث طارئة او عن تخلف العامل عن المطالبة بالدفع او قبوله.
5- يجوز تقديم طلب واحد بالنيابة عن عدد من العمال، اذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكانت اجورهم قد بقيت خلال
نفس المدة او المدد غير مدفوعة بعد انقضاء الاجل المعين لدفعها.
6- تكون قرارات السلطة ذات الاختصاص قابلة للاعتراض لدى السلطة اذا كانت غيابية خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تبليغها
وقابلة للاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمها او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية.
7- يتم تنفيذ قرارات السلطة ذات الاختصاص في دوائر الاجراء كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة ان لا تخضع
المبالغ المحكوم بها للتقسيط.
8- تقبل الادعاءات المقدمة من العامل او من ينوب عنه امام السلطة القرارات المرسلة الى دوائر الاجراء دون رسوم او
طوابع.
9- يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مقدار المكافأة التي يجب منحها الى السلطة ذات الاختصاص
وذلك بعد اخذه بعين الاعتبار مقدار القضايا المقدمة اليها، هذا اذا تم العمل بعد الدوام الرسمي.