الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل التاسع
الصحة والسلامة والرفاهية
المادة 29- الصحة والسلامة:
1- يجب أن تكون المؤسسة المنتظمة نظيفة ومستكملة الشروط الصحية.
2- يجب ان تتخذ الاجراءات الملائمة التي تحول دون اصابة صحة العمال بأذى أو ضرر حيثما يتولد غاز أو غبار ، أو بخار
أو وسخ أو نفايات أو أية شوائب أخرى اثناء العمل.
3- يجب أن تكون غرف العمل في المؤسسات المنتظمة ذات تهوئة جيدة ووفقا للشروط الصحية.
4- يجب أن تنار المؤسسة المنتظمة انارة ملائمة خلال جميع أوقات العمل
5- يجب ان يعد في فناء كل مؤسسة منتظمة وفي كل مكان يسهل الوصول اليه مرحاض واحد لكل خمسة عشر عاملا او اقل، كما يجب
اعداد مراحيض منعزلة للنساء والعاملات.
6- يجب أن تجهز كل مؤسسة منتظمة بمورد ماء كاف صالح لشرب العمال في أماكن ملائمة.
وكذلك تجهز المؤسسات التي تجري فيها عمليات تنشأ عنها الاوساخ (بمقتضى اشعار يرسل اليها في هذا الشأن) بمورد ماء ملائم
للاغتسال من أجل استعمال العمال.