التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الصحة والسلامة والرفاهية

المادة 34من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 34- تبليغ الاصابات بضرر جسماني: يجب على مدير المؤسسة التي يسري عليها هذا القانون أن يرسل اشعاراً الى دائرة العمل على الانموذج المقرر بالنظام الذي يصدر بهذا الخصوص بأي حادث يقع في المؤسسة ويؤدي الى الوفاة أو الاصابة بضرر جسماني مما يحول دون استئناف العامل في تلك المؤسسة عمله وذلك خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعه.

الإحالة

المادة 34 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية