التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ساعات العمل والعطل والاجازات السنوية

المادة 37من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل العاشر ساعات العمل والعطل والاجازات السنوية المادة 37- ساعات العمل اليومية: مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 41 ، 42 لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، ولكن يجوز تشغيل العامل المستخدم (بفتح الدال) في فندق او حانة ، اومطعم، او مقهى ، او دار سينما، أو ما شابه ذلك من المؤسسات تسع ساعات في اليوم.

الإحالة

المادة 37 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية