التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مدى تطبيق القانون وتفسير اصطلاحاته

المادة 4من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 4- صلاحية اصدار الاوامر: 1- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية العمل أن يعين أي موظف بصلاحيات عامة أو محددة ويخوله اصدار الاوامر الكتابية التي يعين بموجبها الاجراءات التي يرى وجوب اتباعها للعمل بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه ويجوز له ان يعين تاريخ التنفيذ. 2- يجوز لمدير المؤسسة المنتظمة الذي ابلغه الموظف المختص أمراً بمقتضى الفقرة السابقة ان يستأنف ذلك الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يجوز له أن يقر ذلك الامر أو يعدله أو يلغيه.

الإحالة

المادة 4 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية