التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ساعات العمل والعطل والاجازات السنوية

المادة 41من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 41- يوم العطلة الاسبوعية: 1-يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية ، و مع ذلك يجوز لمدير المؤسسة بإشعار كتابي يرسله مقدما الى المفتش أن يستعيض عن يوم الجمعة بأي يوم آخر من أيام الأسبوع بوصفه يوم العطلة الاسبوعية كاجراء منتظم. 2- كل عامل اشتغل في مؤسسة منتظمة ستة أيام متواصلة قبل يوم العطلة الاسبوعية يستحق اجراً عن يوم العطلة مقداره معدل اجره ايومي خلال الايام الستة التي اشتغلها دون الاجر عن العمل الاضافي. واذا كان العامل يشتغل على حساب القطعة في مكان العمل فيحسب اجره عن يوم العطلة على أساس عمله في الساعات المحدودة التي اشتغلها في الايام الستة التي سبقت يوم العطلة. اما اذا اشتغل العامل مدة اربعة ايام او اكثر من الاسبوع فيستحق اجرا عن العطلة بنسبة الايام التي عمل بها في الاسبوع من اجره اليومي اذا لم يتغيب عن العمل بأختياره وتعتبر أيام الاجازة السنوية المنصوص عنها في المادة 45 وأيام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها. 3- تطبق هذه المادة بعد شهر من نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للعمال بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 41 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية