الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 41- يوم العطلة الاسبوعية:
1-يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية ، و مع ذلك يجوز لمدير المؤسسة بإشعار كتابي يرسله مقدما الى المفتش أن
يستعيض عن يوم الجمعة بأي يوم آخر من أيام الأسبوع بوصفه يوم العطلة الاسبوعية كاجراء منتظم.
2- كل عامل اشتغل في مؤسسة منتظمة ستة أيام متواصلة قبل يوم العطلة الاسبوعية يستحق اجراً عن يوم العطلة مقداره معدل
اجره ايومي خلال الايام الستة التي اشتغلها دون الاجر عن العمل الاضافي. واذا كان العامل يشتغل على حساب القطعة في
مكان العمل فيحسب اجره عن يوم العطلة على أساس عمله في الساعات المحدودة التي اشتغلها في الايام الستة التي سبقت يوم
العطلة. اما اذا اشتغل العامل مدة اربعة ايام او اكثر من الاسبوع فيستحق اجرا عن العطلة بنسبة الايام التي عمل بها
في الاسبوع من اجره اليومي اذا لم يتغيب عن العمل بأختياره وتعتبر أيام الاجازة السنوية المنصوص عنها في المادة 45
وأيام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها.
3- تطبق هذه المادة بعد شهر من نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للعمال
بهذا الشأن.