التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ساعات العمل والعطل والاجازات السنوية

المادة 45من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 45- الاجازات السنوية: 1- يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة بأجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا مضافا اليها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية بشرط ان لا تزيد عن تسعة ايام في السنة الواحدة. 2- اذا انهي استخدام عامل كان قد اشتغل مدة لا تقل عن ثمانين يوماً خلال مدة لا تتجاوز الاربعة أشهر ، يحق له اجازة بأجر بنسبة المدة التي اشتغلها يحسم منها عدد أيام الاعياد التي منحت له خلال استخدامه وتقاضى اجرا عنها. 3- يدفع للعامل أجره عن مدة الاجازة التي تمنح له بمقتضى الفقرة السابقة حسب معدل الاجور التي يتقاضاها بمقتضى عقد عمله واذا وقعت أيام أعياد أو عطل اسبوعية خلال مدة الاجازة فتعتبر ضمن مدة الاجازة. 4- يستحق كل عامل في مؤسسة منتظمة اجازة مرضية بأجر مدتها اسبوعان خلال السنة الواحدة شريطة ان يكون قد امضى ستة اشهر في المؤسسة وبتقرير من الطبيب المعين من قبل المؤسسة على ان يكون اليوم الاول منها بدون اجر. 5- لا يجوز جمع الاجازات لاكثر من سنتين ويسقط حق العامل في اجازة السنة الاولى عند حلول موعد الاجازة في السنة الثالثة. 6- يتوجب على صاحب العمل ابلاغ العامل عن تاريخ استحقاقه للاجازة في كل سنة. 7- لكل عامل في مؤسسة منتظمة يشترك في دورة ثقافية عمالية اجازة مدتها عشرة ايام مدفوعة الاجر.

الإحالة

المادة 45 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية