الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 45- الاجازات السنوية:
1- يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة بأجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك
المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا مضافا اليها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية بشرط
ان لا تزيد عن تسعة ايام في السنة الواحدة.
2- اذا انهي استخدام عامل كان قد اشتغل مدة لا تقل عن ثمانين يوماً خلال مدة لا تتجاوز الاربعة أشهر ، يحق له اجازة
بأجر بنسبة المدة التي اشتغلها يحسم منها عدد أيام الاعياد التي منحت له خلال استخدامه وتقاضى اجرا عنها.
3- يدفع للعامل أجره عن مدة الاجازة التي تمنح له بمقتضى الفقرة السابقة حسب معدل الاجور التي يتقاضاها بمقتضى عقد
عمله واذا وقعت أيام أعياد أو عطل اسبوعية خلال مدة الاجازة فتعتبر ضمن مدة الاجازة.
4- يستحق كل عامل في مؤسسة منتظمة اجازة مرضية بأجر مدتها اسبوعان خلال السنة الواحدة شريطة ان يكون قد امضى ستة اشهر
في المؤسسة وبتقرير من الطبيب المعين من قبل المؤسسة على ان يكون اليوم الاول منها بدون اجر.
5- لا يجوز جمع الاجازات لاكثر من سنتين ويسقط حق العامل في اجازة السنة الاولى عند حلول موعد الاجازة في السنة الثالثة.
6- يتوجب على صاحب العمل ابلاغ العامل عن تاريخ استحقاقه للاجازة في كل سنة.
7- لكل عامل في مؤسسة منتظمة يشترك في دورة ثقافية عمالية اجازة مدتها عشرة ايام مدفوعة الاجر.