الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل الثاني عشر
تعويض العمال
المادة 54- تعريفات:
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من القانون المعاني المخصصة لها في أدناه:
أ- تعني كلمة (مفوض) مفوض تعويض العمال المعين بمقتضى هذا الفصل.
ب- وتعني عبارة (عائلة العامل المتوفى):
1- الارملة أو الارمل اذا كان يعتمد في اعالته على العامل المتوفى اعتماداً كلياً.
2- الابناء القاصرين والبنات القاصرات.
3- غيرهم من ذريته من الذكور القاصرين والاناث القاصرات اذا كانوا يعتمدون في اعالتهم على المتوفى حين وفاته.
4- والده ووالدته اذا كانا يعتمدان في اعالتهما عليه اعتماداً كلياً أو كان أغلب اعتمادهما في اعالتهما عليه حين وفاته.
ج- وتطلق عبارة (العجز الجزئي) على العجز الذي ينقص مقدرة العامل على الكسب في أي عمل كان مستخدماً فيه حين وقوع الحادث
الذي نشأ عنه العجز ويعتبر كل ضرر جسماني معين في الذيل الاول لهذا الفصل عجزاً جزئياً دائمياً.
د- وتطلق عبارة (العجز الكلي) على العجز الذي يجعل العامل غير قادر على القيام بجميع الاعمال التي كان باستطاعته القيام
بها حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز ويعتبر عجزاً كليا الفقدان التام الدائم للبصر ، أو الاضرار الجسمانية المعينة
في الذيل الاول لهذا الفصل حينما يبلغ مجموع النسبة المئوية لفقدان المقدرة على الكسب مائة في المائة.
هـ- ويراد بعبارة (طبيب الصحة الحائز على المؤهلات) أي طبيب موظف في وزارة الصحة او البلديات أو أمانة العاصمة.