التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · تعويض العمال

المادة 57من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 57- مسؤولية صاحب العمل عن التعويض: 1- اذا اصيب عامل بضرر جسماني من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع تعويض له وفقاً لاحكام هذا الفصل ويشترط في ذلك ان لا يكون صاحب العمل مسؤولا عن: أ- أي ضرر جسماني لا يترتب عليه سوى عجز مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. ب- أي ضرر جسماني لا يؤدي الى الوفاة ، نشأ عن حادث يعزى مباشرة الى ان العامل حين حدوثه كان تحت تأثير مسكر أو مخدر. ج- اي ضرر جسماني نشأ عن حادث يعزى مباشرة لإهمال العامل عن قصد استعمال ادوات السلامة او الوقاية التي زود بها بقصد استعمالها او كانت قد صدرت له اوامر باستعمالها الا في الحالات التي يتوفى فيها العامل. 2- اذا اصيب عامل مستخدم (بفتح الدال) في أي عمل معين في الذيل الثاني لهذا الفصل بمرض معين فيه بوصفة مرضاً مهنياً تعتبر اصابته بذلك المرض ضرراً جسمانياً ناشئاً عن حادث حسب المعنى المقصود من هذه المادة ، ويعتبر المرض انه نشأ عن استخدامه ، ما لم يبرهن صاحب العمل على خلاف ذلك. 3- لا تسمع أية دعوى يرفعها عامل أمام محكمة مدنية يطالب فيها بتعويض عن ضرر جسماني اذا كان هذا العامل قد قدم الى المفوض أو الى صاحب العمل طلباً بالتعويض وتم دفع التعويض اليه وفقاً لاحكام هذا الفصل.

الإحالة

المادة 57 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية