الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 57- مسؤولية صاحب العمل عن التعويض:
1- اذا اصيب عامل بضرر جسماني من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع تعويض
له وفقاً لاحكام هذا الفصل ويشترط في ذلك ان لا يكون صاحب العمل مسؤولا عن:
أ- أي ضرر جسماني لا يترتب عليه سوى عجز مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ب- أي ضرر جسماني لا يؤدي الى الوفاة ، نشأ عن حادث يعزى مباشرة الى ان العامل حين حدوثه كان تحت تأثير مسكر أو مخدر.
ج- اي ضرر جسماني نشأ عن حادث يعزى مباشرة لإهمال العامل عن قصد استعمال ادوات السلامة او الوقاية التي زود بها بقصد
استعمالها او كانت قد صدرت له اوامر باستعمالها الا في الحالات التي يتوفى فيها العامل.
2- اذا اصيب عامل مستخدم (بفتح الدال) في أي عمل معين في الذيل الثاني لهذا الفصل بمرض معين فيه بوصفة مرضاً مهنياً
تعتبر اصابته بذلك المرض ضرراً جسمانياً ناشئاً عن حادث حسب المعنى المقصود من هذه المادة ، ويعتبر المرض انه نشأ
عن استخدامه ، ما لم يبرهن صاحب العمل على خلاف ذلك.
3- لا تسمع أية دعوى يرفعها عامل أمام محكمة مدنية يطالب فيها بتعويض عن ضرر جسماني اذا كان هذا العامل قد قدم الى
المفوض أو الى صاحب العمل طلباً بالتعويض وتم دفع التعويض اليه وفقاً لاحكام هذا الفصل.