الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 58- مقدار التعويض:
1- اذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيجب ان يكون مقدار التعويض مساوياً لاجر العامل المتوفي عن مدة الف يوم
من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض اربعماية وخمسين ديناراً اردنياً وان لا يقل عن ثلاثماية دينار اردني.
2- اذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت عن العمل يحق للعامل الحصول على اجره عن يوم اصابته بالضرر الجسماني واذا تجاوزت
مدة العجز الثلاثة أيام يحق له الحصول على تعويض يومي يساوي نصف معدل اجره اليومي ويحسب اعتباراً من اليوم التالي
لاصابته وذلك عن كل يوم من ايام عجزه الثابت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية الى ان يتم شقاؤه.
3- اذا نشأ عن الضرر عجز دائم كلي ، يحق للعامل الحصول على تعويض يساوي اجره مدة ألف ومئتي يوم من أيام العمل، على
أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الستماية دينار أردني وان لا يقل عن أربعماية دينار أردني.
4- اذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز دائم و لكنه جزئي ، يجب أن يدفع صاحب العمل التعويض وفقا لنسبة مئوية من مبلغ التعويض
المقدر لحالة العجز الكلي حسبما أصاب العامل من العجز في قدرته على الكسب.
5- اذا نشأ عن الحادث ذاته أكثر من ضرر جسماني واحد للعامل، يستحق التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار على أن لا يتجاوز
مجموع المبلغ الواجب دفعه مقدار التعويض الذي يدفع في حالة العجز الدائم الكلي.