التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · تعويض العمال

المادة 58من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 58- مقدار التعويض: 1- اذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيجب ان يكون مقدار التعويض مساوياً لاجر العامل المتوفي عن مدة الف يوم من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض اربعماية وخمسين ديناراً اردنياً وان لا يقل عن ثلاثماية دينار اردني. 2- اذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت عن العمل يحق للعامل الحصول على اجره عن يوم اصابته بالضرر الجسماني واذا تجاوزت مدة العجز الثلاثة أيام يحق له الحصول على تعويض يومي يساوي نصف معدل اجره اليومي ويحسب اعتباراً من اليوم التالي لاصابته وذلك عن كل يوم من ايام عجزه الثابت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية الى ان يتم شقاؤه. 3- اذا نشأ عن الضرر عجز دائم كلي ، يحق للعامل الحصول على تعويض يساوي اجره مدة ألف ومئتي يوم من أيام العمل، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الستماية دينار أردني وان لا يقل عن أربعماية دينار أردني. 4- اذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز دائم و لكنه جزئي ، يجب أن يدفع صاحب العمل التعويض وفقا لنسبة مئوية من مبلغ التعويض المقدر لحالة العجز الكلي حسبما أصاب العامل من العجز في قدرته على الكسب. 5- اذا نشأ عن الحادث ذاته أكثر من ضرر جسماني واحد للعامل، يستحق التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار على أن لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه مقدار التعويض الذي يدفع في حالة العجز الدائم الكلي.

الإحالة

المادة 58 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية