الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 61- الاشعارات والادعاءات:
1- لا يقبل المفوض أي ادعاء بالتعويض عن أي حادث ما لم يقدم اليه خلال سنة من تاريخ وقوعه أو من تاريخ وفاة العامل
اذا أدى الحادث الى وفاته ، و يجوز للمفوض ان يقبل أي ادعاء بالتعويض في أية حالة من الحالات خلال خمس سنوات أخرى
ويفصل فيه بالرغم من عدم الادعاء في الوقت المعين اذا اقتنع بأن التخلف عن تقديم الادعاء كان ناشئاً عن معذرة مشروعة.
وفي حالة الاصابة بمرض تنطبق عليه أحكام الفقرة (2) من المادة (57) من هذا القانون فيعتبر أنه قد نشأ في أول يوم من
الايام التي تغيب فيها العامل غياباً مستمراً عن عمله نتيجة لهذا المرض.
2- يجب ان يذكر في كل ادعاء اسم الشخص المصاب بضرر جسماني وعنوانه وان يبين فيه سبب الضرر الجسماني والتاريخ الذي
وقع فيه الحادث و أن يبلغ الى صاحب العمل او الى أي من اصحاب العمل او الى أي شخص مسؤول لدى صاحب العمل عن ادارة أي
فرع من فروع الحرفة او المهنة التي كان العامل المصاب بضرر جسماني مستخدماً فيها.
3- يبلغ الادعاء بمقتضى هذه المادة اما بتسليمه الى محل اقامة الشخص الواجب تبليغه اياه او الى أي مكتب من مكاتبه
أو محل عمله أو بارساله بالبريد المسجل الى أي منهما.