التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · تعويض العمال

المادة 62من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 62- صلاحية تكليف أصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة: 1- اذا علم المفوض من أي مصدر بأن عاملا قد توفي من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يجوز له أن يرسل بالبريد المسجل اشعارا الى صاحب العمل يكلفه فيه بأن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه هذا الاشعار بياناً حسب الانموذج المعين يوضح فيه الظروف التي احاطت بوفاة العامل وما اذا كان ملزماً بدفع تعويض عن الوفاة أو غير ملزم بدفعه وفقاً لوجهة نظره. 2- اذا كان من رأي صاحب العمل انه ملزم بدفع تعويض ، وجب عليه ان يدفعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار. 3- اذا كان من رأي صاحب العمل انه غير ملزم بدفع تعويض وجب عليه ان يوضح في بيانه خلال ثلاثين يوما الاسباب التي تدعوه الى التنصل من هذا الالتزام. 4- اذا تنصل صاحب العمل من الالتزام بالتعويض يجوز للمفوض بعد اجراء التحريات التي يستصوب اجراءها أن يخبر العامل أو أيا من أفراد عائلته ان كان ميتاً ، ان له الحق في رفع ادعاء بالتعويض ويجوز ان يبلغه أية معلومات أخرى وفقا لما يراه.

الإحالة

المادة 62 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية