الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 62- صلاحية تكليف أصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة:
1- اذا علم المفوض من أي مصدر بأن عاملا قد توفي من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يجوز له أن يرسل
بالبريد المسجل اشعارا الى صاحب العمل يكلفه فيه بأن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه هذا الاشعار بياناً حسب
الانموذج المعين يوضح فيه الظروف التي احاطت بوفاة العامل وما اذا كان ملزماً بدفع تعويض عن الوفاة أو غير ملزم بدفعه
وفقاً لوجهة نظره.
2- اذا كان من رأي صاحب العمل انه ملزم بدفع تعويض ، وجب عليه ان يدفعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار.
3- اذا كان من رأي صاحب العمل انه غير ملزم بدفع تعويض وجب عليه ان يوضح في بيانه خلال ثلاثين يوما الاسباب التي تدعوه
الى التنصل من هذا الالتزام.
4- اذا تنصل صاحب العمل من الالتزام بالتعويض يجوز للمفوض بعد اجراء التحريات التي يستصوب اجراءها أن يخبر العامل
أو أيا من أفراد عائلته ان كان ميتاً ، ان له الحق في رفع ادعاء بالتعويض ويجوز ان يبلغه أية معلومات أخرى وفقا لما
يراه.