التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · تعويض العمال

المادة 63من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 63- الحكم بالتعويض عن الاصابات: اذا اصيب عامل بضرر جسماني في حالة من الحالات الآتية: أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة أي ممر أو أبنية أو آلات أو أجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته او مهنته ، صيانة جيدة لا خطر منها أو من جراء اغفال أي شخص في خدمة صاحب العمل أوكل اليه مهمة القيام بابقاء الممر أو المباني أو الآلات أو الاجهزة بحالة جيدة لا خطر منها ، أو ب- من جراء اهمال أي شخص في خدمة صاحب العمل أوكل اليه مهمة المراقبة حينما كان يضطلع بتلك المراقبة ، أو ج- من جراء تصرف أي شخص في خدمة صاحب العمل كان العامل حين اصابته بالضرر الجسماني ملزما بالامتثال لاوامره أو تعليماته و امتثل لها و نشأ الضرر الجسماني عن امتثاله لها، أو د- من جراء أي فعل أو اغفال من أي شخص في خدمة صاحب العمل قام به اطاعة لحكم أية مادة من نظام وضعه صاحب العمل أو اطاعة لتعليمات خاصة أصدرها شخص فوضه صاحب العمل صلاحية اصدارها. ففي تلك الحالات تقبل الدعوى التي يرفعها العامل أو أي من أفراد عائلة المتوفي مطالبا فيها بالتعويض عن الضرر الجسماني أمام محكمة مدنية ، لمجرد ان العامل كان حين اصابته بالضرر الجسماني يشتغل لدى صاحب العمل أو في خدمته.

الإحالة

المادة 63 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية