الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 63- الحكم بالتعويض عن الاصابات:
اذا اصيب عامل بضرر جسماني في حالة من الحالات الآتية:
أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة أي ممر أو أبنية أو آلات أو أجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته
او مهنته ، صيانة جيدة لا خطر منها أو من جراء اغفال أي شخص في خدمة صاحب العمل أوكل اليه مهمة القيام بابقاء الممر
أو المباني أو الآلات أو الاجهزة بحالة جيدة لا خطر منها ، أو
ب- من جراء اهمال أي شخص في خدمة صاحب العمل أوكل اليه مهمة المراقبة حينما كان يضطلع بتلك المراقبة ، أو
ج- من جراء تصرف أي شخص في خدمة صاحب العمل كان العامل حين اصابته بالضرر الجسماني ملزما بالامتثال لاوامره أو تعليماته
و امتثل لها و نشأ الضرر الجسماني عن امتثاله لها، أو
د- من جراء أي فعل أو اغفال من أي شخص في خدمة صاحب العمل قام به اطاعة لحكم أية مادة من نظام وضعه صاحب العمل أو
اطاعة لتعليمات خاصة أصدرها شخص فوضه صاحب العمل صلاحية اصدارها.
ففي تلك الحالات تقبل الدعوى التي يرفعها العامل أو أي من أفراد عائلة المتوفي مطالبا فيها بالتعويض عن الضرر الجسماني
أمام محكمة مدنية ، لمجرد ان العامل كان حين اصابته بالضرر الجسماني يشتغل لدى صاحب العمل أو في خدمته.