التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · تعويض العمال

المادة 66من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 66- سجل الاصابات: يترتب على مدير كل مؤسسة منتظمة ان يعد في المؤسسة سجلا تدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ الحاقهم بالعمل ومقدار الاجر اليومي أو الاسبوعي أو الشهري لكل منهم ويدون فيه ما يقع من اصابات العمال و أمراض المهنة الناشئة عن العمل بمجرد علم مدير المؤسسة بها. و يجب تقديم هذا السجل لمفتشي العمل كلما طلبوا ذلك.

الإحالة

المادة 66 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية