التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نقابات العمال

المادة 68من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل الثالث عشر نقابات العمال 68- 1- تعريفات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه:- تعني (نقابة العمال) مجموعة من العمال منتظمة في هيئة بموجب احكام هذا القانون من اجل رعاية مصالحهم فيما يتعلق بالاجور وابرام الاتفاقيات الجماعية وغير ذلك من الامور التي تؤمن رفع مستواهم المالي والثقافي والاجتماعي. وتعني (عبارة اللجنة الادارية) الهيئة المسؤولة عن ادارة شؤون النقابة. وتعني كلمة (موظف نقابة العمال) اي عضو في لجنة الادارة ولا تشمل مدقق الحسابات. 2- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مسجلا لنقابات العمال واصحاب العمل.

الإحالة

المادة 68 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية