الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 70- الاحكام التي يجب أن يشتمل عليها نظام نقابة العمال:
لا تخول أية منظمة الحق في تسجيلها كنقابة عمال بمقتضى هذا الفصل ما لم تتألف لجنتها الادارية وفقاً لاحكام هذا الفصل
و ينص نظامها على الامور التالية:
أ- اسم نقابة العمال وعنوان مركزها الرئيسي.
ب- الاغراض الرئيسية التي الفت نقابة العمال من أجلها.
ج- الاحتفاظ بقائمة أسماء أعضاء نقابة العمال وتقديم التسهيلات الملائمة لكي يطلع عليها موظفو النقابة وأعضاؤها في
مقر النقابة.
د- كيفية انتساب الاعضاء وفصلهم.
هـ - عدد أعضاء اللجنة الادارية لنقابة العمال.
و- الاحوال التي يتمتع فيها العضو بأية منافع يتضمنها النظام و التي تفرض فيها عليه أية غرامة أو عقوبة أخرى.
ز- وجوب عدم اشتغال النقابة بالمسائل السياسية أو الدينية و تحريم الدخول في مضاربات مالية أو تجارية.
ح- كيفية تعديل النظام أو تغييره او الغائه.
ط- كيفية انتخاب أعضاء اللجنة الادارية و مدتها و كيفية تعيين موظفي نقابة العمال أو فصلهم.
ي- كيفية حفظ أموال نقابة العمال في حرز أمين و تدقيق حساباتها سنوياً وفقاً للصورة المعينة بالأنظمة التي تصدر بهذا
الخصوص و تقديم التسهيلات لاطلاع موظفي النقابة وأعضائها على دفاتر الحسابات و غيرها من الدفاتر والسجلات.
ك- تعيين أوقات اجتماعات النقابة العامة و كيفية الدعوة لها و طريقة الاقتراع.
ل- تعيين أوقات اجتماعات اللجنة الادارية و صلاحياتها.
م- كيفية حل نقابة العمال و توزيع أموالها.