التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نقابات العمال

المادة 71من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 71- صلاحية طلب البيانات والتكليف بتغيير الاسم: 1- يجوز للمسجل أن يطلب تزويده بالتفاصيل التي يرى أنها ضرورية لاقناعه بأن الطلب يتفق و أحكام هذا الفصل و يجوز له أن يوقف التسجيل الى أن يزود بمثل هذه المعلومات. 2- اذا كان الاسم الذي عزمت أية منظمة على ان تسجل به كنقابة عمال يشبه اسم أية نقابة عمال أخرى قائمة و مسجلة به واذا كان من رأي المسجل انه قريب الشبه بذلك الاسم بحيث يحتمل ان يخدع الجمهور أو أياً من أعضاء نقابتي العمال يكلف المسجل الاشخاص الذين قدموا طلب التسجيل بتغيير اسم نقابة العمال المذكورة في الطلب و يرفض تسجيل النقابة ما لم يقوموا باجراء هذا التغيير.

الإحالة

المادة 71 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية