الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 71- صلاحية طلب البيانات والتكليف بتغيير الاسم:
1- يجوز للمسجل أن يطلب تزويده بالتفاصيل التي يرى أنها ضرورية لاقناعه بأن الطلب يتفق و أحكام هذا الفصل و يجوز له
أن يوقف التسجيل الى أن يزود بمثل هذه المعلومات.
2- اذا كان الاسم الذي عزمت أية منظمة على ان تسجل به كنقابة عمال يشبه اسم أية نقابة عمال أخرى قائمة و مسجلة به
واذا كان من رأي المسجل انه قريب الشبه بذلك الاسم بحيث يحتمل ان يخدع الجمهور أو أياً من أعضاء نقابتي العمال يكلف
المسجل الاشخاص الذين قدموا طلب التسجيل بتغيير اسم نقابة العمال المذكورة في الطلب و يرفض تسجيل النقابة ما لم يقوموا
باجراء هذا التغيير.