الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 84- تغيير الاسم:
أ- لوزير الشؤون الاجتماعية و العمل ان يصدر من وقت لاخر قرارا بتصنيف المهن و الحرف و الصناعات التي يحق لعمالها
تكوين نقابات بعد الاسنئناس برأي الاتحاد العام لنقابات العمال في ذلك و ان يحدد مجموعات المهن و الحرف و الصناعات
التي لا يجوز تكوين اكثر من نقابة عامة واحدة لجميع العمال فيها و ذلك بحكم تماثلها و ارتباطها ببعضها او اشتراكها
في انتاج واحد او متكامل و له ان يجعل قراره بذلك ساري المفعول على النقابات القائمة.
ب- يتم تسجيل النقابة العامة التي تحل محل النقابات القائمة المشمولة بالقرار الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة
وفقا لاحكام التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون و يجوز تقديم طلب التسجيل في هذه الحالة من اي عدد من اللجان الادارية
لتلك النقابات أو من قبل ما لا يقل عن ثلاثين عاملاً من العمال المنتسبين إليها، ويكون تسجيل تلك النقابات ملغى عند
تسجيل النقابة العامة التي حلت محلها ، على ان يعتبر تسجيل تلك النقابات ملغى في جميع الاحوال بمرور ثلاثين يوما
على صدور قرار الوزير و تصبح النقابة العامة الخلف القانوني لها في جميع اموالها و حقوقها و الالتزامات المترتبة عليها.
ج- للنقابة العامة ان تفتح فروعا لها في جميع انحاء المملكة و تحدد طبيعة العلاقة بين النقابة العامة و فروعها ، و
كذلك بين النقابة العامة و الاتحاد العام لنقابات العمل بموجب الانظمة الخاصة بكل منها.