التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسوية النزاعات العمالية.

المادة 94من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 94- الإجراءات وصلاحيات مندوبي التوفيق والمجالس والمحاكم الصناعية: 1- يجب على مندوبي التوفيق والمجالس والمحاكم الصناعية اتباع الإجراءات المعينة بمقتضى الأنظمة التي تصدر بهذا الخصوص. 2- يجوز لمندوب التوفيق و لعضو المجلس أو المحكمة الصناعية بغية التحقيق في أي نزاع عمالي قائم أو متوقع حدوثه أن يطلب الاطلاع على المستندات التي يعتقد أنها ذات صلة بالنزاع العمالي و يفحصها و يجوز له أن يدخل العقار الذي تشغله أية مؤسسة يتعلق بها النزاع أثناء ساعات العمل. 3- يكون للمجلس والمحكمة الصناعية نفس الصلاحيات المعطاة للمحاكم النظامية فيما يختص بالأمور التالية: أ- إلزام أي شخص بالحضور والتحقيق معه بعد حلف اليمين. ب- تكليف أي فريق لإبراز المستندات والبينات الأخرى التي يراها المجلس أو المحكمة الصناعية ضرورية لفصل النزاع. ج- اختيار أي خبير للاستعانة بخبرته من أجل الفصل في النزاع. د- يجوز للمحكمة أن تنتدب أي عضو من أعضائها أو أن تنيب أية محكمة صلحية للقيام بأي عمل نص عليه في هذه المادة.

الإحالة

المادة 94 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية