الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 94- الإجراءات وصلاحيات مندوبي التوفيق والمجالس والمحاكم الصناعية:
1- يجب على مندوبي التوفيق والمجالس والمحاكم الصناعية اتباع الإجراءات المعينة بمقتضى الأنظمة التي تصدر بهذا الخصوص.
2- يجوز لمندوب التوفيق و لعضو المجلس أو المحكمة الصناعية بغية التحقيق في أي نزاع عمالي قائم أو متوقع حدوثه أن
يطلب الاطلاع على المستندات التي يعتقد أنها ذات صلة بالنزاع العمالي و يفحصها و يجوز له أن يدخل العقار الذي تشغله
أية مؤسسة يتعلق بها النزاع أثناء ساعات العمل.
3- يكون للمجلس والمحكمة الصناعية نفس الصلاحيات المعطاة للمحاكم النظامية فيما يختص بالأمور التالية:
أ- إلزام أي شخص بالحضور والتحقيق معه بعد حلف اليمين.
ب- تكليف أي فريق لإبراز المستندات والبينات الأخرى التي يراها المجلس أو المحكمة الصناعية ضرورية لفصل النزاع.
ج- اختيار أي خبير للاستعانة بخبرته من أجل الفصل في النزاع.
د- يجوز للمحكمة أن تنتدب أي عضو من أعضائها أو أن تنيب أية محكمة صلحية للقيام بأي عمل نص عليه في هذه المادة.