الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل الاول
مدى تطبيق القانون وتفسير اصطلاحاته
المادة 1- اسم القانون وبدء العمل به ومدى تطبيقه:
1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون العمل لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة (5) تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل، باستثناء:
أ- موظفي الحكومة والبلديات.
ب- الاشخاص المستخدمين في الاعمال الزراعية ما عدى الذين يعملون على آلات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم.
ج- خدم البيوت وبستانيي وطهاة المنازل ومن في حكمهم.
د- افراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة.