الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 10- صلاحيات المفتش:
مع مراعاة الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب هذا القانون تعطى للمفتشين المعينين بموجب الفصل الثاني من هذا
القانون الصلاحيات التالية بغية تمكينهم من القيام بواجباتهم:-
أ- الدخول مع اي موظف مختص حكومياً (كان او بلدياً) اي محل عام يستعمل او تكون لديهم اسباب معقولة تجعلهم يعتقدون
بانه يستعمل كمكان للعمل وينطبق عليه اي من الاحكام القانونية المتعلقة بالاستخدام.
ب- ان يفتش مثل هذا المحل والآلات وان يفحص السجلات والقيود الخاصة بالعمال والمتوجب حفظها وان يحصل على البيانات
اللازمة من اي شخص او اشخاص سواء في المحل نفسه او خارجه حسبما يرى ذلك ضرورياً لتأمين تطبيق هذا القانون.
ج- يعمل بالضبط الذي ينظمه مفتش العمل (في حدود وظيفته) حتى يثبت العكس.