التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسوية النزاعات العمالية.

المادة 102من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 102- الأشخاص الملزمون بالتسويات والقرارات: تكون التسوية التي توصل إليها في أثناء إجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون والقرار الذي أصبح نافذ المفعول ملزما: أ- لجميع الفرقاء في النزاع العمالي. ب- لجميع الفرقاء الاخرين الذين دعوا للحضور في الإجراءات بوصفهم فرقاء في النزاع مالم يذكر المجلس أو المحكمة الصناعية حسب مقتضى الحال بأن هؤلاء الأشخاص قد دعوا دون مبرر. ج- لورثة صاحب العمل أو خلفائه أو المحول إليهم منه فيما يتعلق بالمؤسسة التي يتعلق بها النزاع إذا كان فريق ممن أشير إليهم في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة صاحب عمل. د- لجميع الأشخاص الذين كانوا مستخدمين (بفتح الدال) في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه أو في قسم منها حسب مقتضى الحالة ولجميع الأشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة أو في قسم منها إذا كان فريق ممن أشير إليهم في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة مؤلفا من العمال.

الإحالة

المادة 102 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية