الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 102- الأشخاص الملزمون بالتسويات والقرارات:
تكون التسوية التي توصل إليها في أثناء إجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون والقرار الذي أصبح نافذ المفعول
ملزما:
أ- لجميع الفرقاء في النزاع العمالي.
ب- لجميع الفرقاء الاخرين الذين دعوا للحضور في الإجراءات بوصفهم فرقاء في النزاع مالم يذكر المجلس أو المحكمة الصناعية
حسب مقتضى الحال بأن هؤلاء الأشخاص قد دعوا دون مبرر.
ج- لورثة صاحب العمل أو خلفائه أو المحول إليهم منه فيما يتعلق بالمؤسسة التي يتعلق بها النزاع إذا كان فريق ممن أشير
إليهم في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة صاحب عمل.
د- لجميع الأشخاص الذين كانوا مستخدمين (بفتح الدال) في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه أو في قسم منها
حسب مقتضى الحالة ولجميع الأشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة أو في قسم منها إذا كان فريق ممن أشير إليهم
في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة مؤلفا من العمال.