التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسوية النزاعات العمالية.

المادة 108من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 108- عقوبة نقض التسوية أو القرار: 1- إذا نقض عامل أي شرط من شروط التسوية أو القرار الملزم له بمقتضى هذا الفصل يعاقب بعد إدانته للمرة الأولى بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبعشرة دنانير في حالة التكرار. 2- إذا نقض صاحب عمل أي شرط ملزم له من شروط التسوية أو القرار بمقتضى هذا الفصل يعاقب بعد إدانته للمرة الأولى بغرامة لا تتجاوز المئة دينار و بمئتي دينار في حالة التكرار.

الإحالة

المادة 108 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية