الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل الخامس
عقود الاستخدام الفردية
المادة 15- تعريف العقد:
1- عقد العمل هو اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت أشرافه او أدارته
مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين او غير معين.
2- تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بانه يعمل باستمرار الى ان ينهي
صاحب العمل استخدامه بموجب احكام هذا القانون، اما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر بانه مستمر
في عمله خلال تلك المدة، بغض النظر عن الأيام التي لا عمل له فيها اثناء تلك المدة.
3- يعتبر العامل الذي يستخدم بأنتظام بالقطعة في محل العمل او للقيام بسلسلة من الأعمال بالقطعة بانه عامل مستخدم
لمدة غير محدودة.
4- اذا دخل في عقد العمل فريق ثالث مفوض عن صاحب العمل فيكون صاحب العمل ملزماً بالعقد.
5- اذا دخل في عقد العمل متعهد فرعي ينفذ العمل بالنيابة عن المتعهد الاصلي او لصالحه يكون المتعهد الاصلي والمتعهد
الفرعي مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا القانون.
6- يظل عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل اما بسبب نقل المشروع او بيعه او أنتقاله بطريق الأرث
ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد والمستحقة الأداء
قبل تاريخ التغيير وبعد أنقضاء ستة اشهر على ذلك يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.
7- يجب ان يحرر عقد العمل كتابة باللغة العربية وبنسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها واذا لم ينظم عقد كهذا جاز
للعامل أثبات حقوقه بجميع طرق الأثبات القانونية.
8- لا يجوز ان يقل اجر العامل في عقد العمل على الحد الادنى من الاجر الذي ينطبق على حالته.