التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · عقود الاستخدام الفردية

المادة 20من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 20- الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي: أ- تنظر المحاكم المدنية في الدعاوى الناشئة عن عقود العمل الفردية بصورة مستعجلة مقدمة على سواها من القضايا الاخرى على ان يتم فصل الدعوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها دون التقيد باحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية بخصوص تبادل اللوائح. ب- مع مراعاة احكام قانون الصلح، يستأنف قرار المحكمة خلال عشرة ايام ابتداء من اليوم التالي لتلاوته، اذا صدر وجاهيا وابتداء من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابياً ويترتب على المحكمة ان تفصل بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القضية الى ديوانها. ج- اذا تبين للمحكمة المختصة ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام المادتين 16 و 17 يجوز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة استخدام العامل او ان يدفع تعويضا بالاضافة الى المكافأة وبدل الاشعار المنصوص عليهما في المادتين 16 و 19 شريطة ان لا يتجاوز مجموع مقدار هذا التعويض اجرة اسبوع عن كل ثلاثة اشهر خدمة وان لا يتجاوز مجموع التعويض الكامل عن اجرة شهرين. د - تعفى كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة لتنفيذ القرارات المتخذة بشأنها من الرسوم.

الإحالة

المادة 20 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية