التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الصحة والسلامة والرفاهية

المادة 29من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل التاسع الصحة والسلامة والرفاهية المادة 29- الصحة والسلامة: 1- يجب أن تكون المؤسسة المنتظمة نظيفة ومستكملة الشروط الصحية. 2- يجب ان تتخذ الاجراءات الملائمة التي تحول دون اصابة صحة العمال بأذى أو ضرر حيثما يتولد غاز أو غبار ، أو بخار أو وسخ أو نفايات أو أية شوائب أخرى اثناء العمل. 3- يجب أن تكون غرف العمل في المؤسسات المنتظمة ذات تهوئة جيدة ووفقا للشروط الصحية. 4- يجب أن تنار المؤسسة المنتظمة انارة ملائمة خلال جميع أوقات العمل 5- يجب ان يعد في فناء كل مؤسسة منتظمة وفي كل مكان يسهل الوصول اليه مرحاض واحد لكل خمسة عشر عاملا او اقل، كما يجب اعداد مراحيض منعزلة للنساء والعاملات. 6- يجب أن تجهز كل مؤسسة منتظمة بمورد ماء كاف صالح لشرب العمال في أماكن ملائمة. وكذلك تجهز المؤسسات التي تجري فيها عمليات تنشأ عنها الاوساخ (بمقتضى اشعار يرسل اليها في هذا الشأن) بمورد ماء ملائم للاغتسال من أجل استعمال العمال.

الإحالة

المادة 29 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية