الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 4- صلاحية اصدار الاوامر:
1- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية العمل أن يعين أي موظف بصلاحيات عامة أو محددة ويخوله اصدار الاوامر الكتابية التي
يعين بموجبها الاجراءات التي يرى وجوب اتباعها للعمل بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه ويجوز
له ان يعين تاريخ التنفيذ.
2- يجوز لمدير المؤسسة المنتظمة الذي ابلغه الموظف المختص أمراً بمقتضى الفقرة السابقة ان يستأنف ذلك الامر خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تبليغه الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يجوز له أن يقر ذلك الامر أو يعدله أو يلغيه.