الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
1 - لا تسري احكام المادتين 37،38 من هذا القانون، واحكام الفقرة (6 أ) من هذه المادة على الاشخاص الذين يتولون مهام
الاشراف او الادارة في اية مؤسسة منتظمة وكذلك على الاشخاص المستخدمين في اعمال تتطلب السرية، والمسافرين بحكم واجباتهم،
وكذلك المستخدمين الذين يعملون في بعض الاحوال خارج المؤسسة.
2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يسمح باستخدام فئات من العمال المستخدمين في الموانىء البحرية والنقل بالسكك
الحديدية او لفئات اخرى من العمال في حالات خاصة اضطرارية لمدة لا تزيد على عشر ساعات في اليوم او (60) ساعة في الاسبوع
في الحالات التالية:-
أ- حيثما يعتقد بان مثل هذا العمل ضروري في حالات تنزيل وتحميل البضائع من وعلى الباخرة والتخليص عليها ونقل الركاب.
ب- حيثما يتأكد بأن معدل اشتغال العامل في السنة سوف لا يزيد على (48) ساعة في الاسبوع.
3- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأمر يصدره تمديد ساعات العمل المنصوص عنها في المادتين 37 و 38 في نظام نوبات
العمل التي تتطلب لأسباب فنية، الاستمرار في العمل من اجل تغيير العمال في كل نوبة، شريطة المحافظة على حق العامل
في الراحة الاسبوعية المنصوص عنها في المادة (41).
4- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الاستئناس برأي اي من منظمات اصحاب العمل او العمال المعنية، ان يعين:-
أ- الاستثناءات الدائمية من احكام المادتين 37، 38 التي يسمح بها في الاعمال التمهيدية او التكميلية في غير الساعات
المحدودة او لفئة من العمال الذين يكون عملهم متقطعاً.
ب- الحالات الاستثنائية المؤقتة من احكام المادتين 37،38 من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع التي قد تتعرض للتلف
او لتجنب اخطار عمل فني او من اجل تسلم اعمال معينة وتسليمها او ضبط حسابات معينة او لتمكين المؤسسة من القيام ببعض
متطلبات الاعمال الطارئة بسبب ضغط العمل او اي ظرف قاهر.
ويجب في مثل هذه الحالات تحديد الحد الاعلى للساعات الاضافية الممنوحة.
5- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يسمح بزيادة الساعات المعينة في المادتين 37 ، 38 في الحالات التي يقتنع
بها بان هناك نقصا في الايدي العاملة او قلة في العمال الفنيين.
6- أ- يجب ان يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الحالات التي يعمل فيها العمال زيادة عن الساعات المحددة في المادة
37، وكذلك عن الساعات الاسبوعية المحددة في المادة 38 واعتبارها ساعات اضافية ويحق للعامل ان يتقاضى عنها اجراً (اضافيا)
بنسبة لا تقل عن 25% زيادة عن اجره المعتاد عن الساعات المحددة في المادتين 37،38.
ب- اذا وافق عامل على الاشتغال في يوم عطلته الاسبوعية، فيحق له لقاء عمله هذا ان يتقاضى اجرا لا يقل عن 125 % من
اجره المعتاد بالاضافة الى ما منحته الفقرة (2) من المادة 41 من هذا القانون.
7- يجب ان تحدد الاستثناءات التي عينها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الفقرة 2 - 6 من هذه المادة بحيث لا تزيد
عن سنة.