الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 48- القيود المفروضة على استخدام الاولاد:
1- لا يجوز السماح لاي ولد لم يتم الثالثة عشرة من عمره بالعمل في مؤسسة .
2- لا يجوز السماح لاي ولد أتم الثالثة عشرة من عمره بالعمل في مؤسسة ما لم يكن قد حصل على شهادة من الطبيب المسؤول
عن اصدار الشهادات بأن صحته ملائمة لاستخدامه في العمل الذي سيستخدم فيه ويقدر الطبيب المسؤول عمر الولد عندما لا
توجد في حوزته شهادة ميلاد معتمدة ، و يجب على مدير المؤسسة أن يحفظ التفاصيل المعينة المتعلقة بكل ولد عامل مستخدم
في مؤسسته.
3- لا يجوز استخدام أي ولد في مؤسسة أكثر من ست ساعات في اليوم.
4- لا يجوز السماح لولد بالعمل في أية مؤسسة في أي يوم عمل خلاله في مؤسسة أخرى.