الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل الثالث عشر
نقابات العمال
68- 1- تعريفات
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه:-
تعني (نقابة العمال) مجموعة من العمال منتظمة في هيئة بموجب احكام هذا القانون من اجل رعاية مصالحهم فيما يتعلق بالاجور
وابرام الاتفاقيات الجماعية وغير ذلك من الامور التي تؤمن رفع مستواهم المالي والثقافي والاجتماعي.
وتعني (عبارة اللجنة الادارية) الهيئة المسؤولة عن ادارة شؤون النقابة.
وتعني كلمة (موظف نقابة العمال) اي عضو في لجنة الادارة ولا تشمل مدقق الحسابات.
2- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مسجلا لنقابات العمال واصحاب العمل.