التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نقابات العمال

المادة 77من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 77- الغايات التي تنفق فيها أموال النقابة: يجوز انفاق أموال نقابة العمال في الغايات المشروعة بما فيها ما يلي: أ- دفع الرواتب والعلاوات والنفقات لموظفيها. ب- دفع نفقات ادارة النقابة بما في ذلك رسوم تدقيق حساباتها. ج- نفقات رفع الدعاوي القضائية او الدفاع فيها اذا كانت النقابة أو أي عضو من أعضائها فريقاً فيها من أجل تأمين أية حقوق لنقابة العمال أو حمايتها أو أية حقوق ناشئة عن علاقة عضو من أعضائها بصاحب العمل. د- نفقات أي نزاع عمالي يتعلق بنقابة العمال أو عضو من أعضائها. هـ- تعويض الاعضاء عن أية خسارة تنشأ عن نزاع عمالي. و- دفع اعانات للأعضاء أو لأفراد عائلاتهم من جراء وفاتهم أو كبر سنهم أو مرضهم أو الحوادث التي تقع لهم او بطالتهم. ز- استصدار بوالص التأمين على حياة الاعضاء أو بوالص تأمين الاعضاء ضد المرض او الحوادث أو البطالة أو التعهد بالالتزام بها. ح- تقديم الخدمات التعليمية أو الاجتماعية أو الدينية للاعضاء بما في ذلك دفع نفقات جنازات الاعضاء أو الطقوس الدينية الاخرى أو لافراد عائلاتهم.

الإحالة

المادة 77 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية