الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 77- الغايات التي تنفق فيها أموال النقابة:
يجوز انفاق أموال نقابة العمال في الغايات المشروعة بما فيها ما يلي:
أ- دفع الرواتب والعلاوات والنفقات لموظفيها.
ب- دفع نفقات ادارة النقابة بما في ذلك رسوم تدقيق حساباتها.
ج- نفقات رفع الدعاوي القضائية او الدفاع فيها اذا كانت النقابة أو أي عضو من أعضائها فريقاً فيها من أجل تأمين أية
حقوق لنقابة العمال أو حمايتها أو أية حقوق ناشئة عن علاقة عضو من أعضائها بصاحب العمل.
د- نفقات أي نزاع عمالي يتعلق بنقابة العمال أو عضو من أعضائها.
هـ- تعويض الاعضاء عن أية خسارة تنشأ عن نزاع عمالي.
و- دفع اعانات للأعضاء أو لأفراد عائلاتهم من جراء وفاتهم أو كبر سنهم أو مرضهم أو الحوادث التي تقع لهم او بطالتهم.
ز- استصدار بوالص التأمين على حياة الاعضاء أو بوالص تأمين الاعضاء ضد المرض او الحوادث أو البطالة أو التعهد بالالتزام
بها.
ح- تقديم الخدمات التعليمية أو الاجتماعية أو الدينية للاعضاء بما في ذلك دفع نفقات جنازات الاعضاء أو الطقوس الدينية
الاخرى أو لافراد عائلاتهم.