التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نقابات العمال

المادة 89من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 89 - العقوبات 1- اذا تخلفت أية نقابة عمال عن تقديم أي اشعار أو ارسال أي كشف أو بيان أو ميزانية عمومية أو أي مستند آخر مما تتطلبه أحكام هذا القانون يعاقب كل موظف أو أي شخص آخر يكون ملزماً بموجب نظام النقابة بتقديمه أو ارساله بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً. 2- كل من أدخل عمداً أو تسبب عمداً في ادخال أي بيان غير صحيح في الميزانية العمومية التي تقضي بها المادة (88) من هذا القانون او أدخل عمداً أو تسبب عمداً في ادخال أي قيد مزيف في نسخة النظام أو في التعديل الذي ادخل على النظام بمقتضى تلك المادة او اغفله عمداً او تسبب عمداً في اغفال ارساله الى المسجل يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. 3- كل شخص يعطي أي عضو من أعضاء نقابة العمال او أي شخص ينوي أن يصبح عضواً في النقابة أو قدم طلباً للانتساب اليها ، بغية خداعه ، أي مستند باعتباره نسخة من نظام نقابة العمال أو من أية تعديلات فيه وهو يعلم انها نسخة غير صحيحة من ذلك النظام أو التعديلات التي ادخلت عليه والمعمول بها آنئذ يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.

الإحالة

المادة 89 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية