الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 89 - العقوبات
1- اذا تخلفت أية نقابة عمال عن تقديم أي اشعار أو ارسال أي كشف أو بيان أو ميزانية عمومية أو أي مستند آخر مما تتطلبه
أحكام هذا القانون يعاقب كل موظف أو أي شخص آخر يكون ملزماً بموجب نظام النقابة بتقديمه أو ارساله بغرامة لا تتجاوز
العشرين ديناراً.
2- كل من أدخل عمداً أو تسبب عمداً في ادخال أي بيان غير صحيح في الميزانية العمومية التي تقضي بها المادة (88) من
هذا القانون او أدخل عمداً أو تسبب عمداً في ادخال أي قيد مزيف في نسخة النظام أو في التعديل الذي ادخل على النظام
بمقتضى تلك المادة او اغفله عمداً او تسبب عمداً في اغفال ارساله الى المسجل يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا
أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
3- كل شخص يعطي أي عضو من أعضاء نقابة العمال او أي شخص ينوي أن يصبح عضواً في النقابة أو قدم طلباً للانتساب اليها
، بغية خداعه ، أي مستند باعتباره نسخة من نظام نقابة العمال أو من أية تعديلات فيه وهو يعلم انها نسخة غير صحيحة
من ذلك النظام أو التعديلات التي ادخلت عليه والمعمول بها آنئذ يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير.