الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 96- إحالة النزاعات إلى مجالس توفيق أو محاكم صناعية:
1- إذا لم تتم تسوية نزاع عمالي بالمفاوضة الاختيارية وفشلت إجراءات التوفيق التي قام بها المندوب المختص كان لوزير
الشؤون الاجتماعية إما بموافقة الفريقين المختصين أو إذا رأى ضرورة لذلك، أن يحيل النزاع إلى مجلس توفيق لتسويته وديا.
2- إذا فشل مجلس التوفيق في حل النزاع فيترتب على الوزير أن يحيله إلى محكمة صناعية للبت فيه.
3- إذا أحيل النزاع العمالي إلى مجلس توفيق أو محكمة صناعية بمقتضى هذه المادة وجب على الفريقين المختصين أن يوقفا
أي إضراب أو إغلاق يتعلق بذلك النزاع.