التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
إبرام عقود المصلحة والحسابات والاخصائيين أ - يصرح للمصلحة ان تبرم العقود المتعلقة بأعمالها ، وان تقوم بتلك الأعمال بأية طريقة تراها مناسبة. ب - تدقق حسابات المصلحة من قبل فاحصي حسابات مرخصين أو من قبل ديوان المحاسبة، حسب ما يقرره المجلس بموافقة الوزير. ج - يحق للمجلس، بموافقة الوزير ان يستخدم الاخصائيين والفنيين بما في ذلك المستشارين للمدد والشروط التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 16 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية