التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يكون للا لفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اصطلاحات:- الوزير : وزير الداخلية للشوؤن البلدية والقروية. المصلحة : مصلحة المياه المؤسسة بموجب هذا القانون. المجلس : مجلس إدارة مصلحة المياه. المحافظ : محافظ القدس. المجلس البلدي: المجلس المنتخب ، او المعين ، بموجب قانون للبلديات المعمول به الذي يدير شؤون اي من البلديات ومجلس قروي كفر مالك او امانة القدس ، المشتركة في مصلحة المياه. السلطة : سلطة المياه المركزية المؤسسة بموجب القانون رقم (51) لسنة 1959 او من يخلفها بمقتضى اي قانون آخر يحل محله. منطقة المياه: ذلك الجزء من محافظة القدس الذي يشمل على مجموعة البلديات لكل حالة من الحالات الآتية:-. الحلة الاولى : منظقة رام الله - وتتألف من بلديات رام الله والبيرة ودير دبوان وقرية كفر مالك. الحالة الثانية: منطقتي رام الله والقدس - وتتألف من بلديات الحالة الاولى وقرية كفر مالك وأمانة القدس. الحالة الثالثة: مناطق رام الله والقدس وبيت لحم وتتألف من بلديات الحالة الاولى وقرية كفر مالك وأمانة القدس وبلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية