التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
صلاحيات المجلس وواجباته:- يخول المجلس الصلاحيات والواجبات التالية:- أ - رسم سياسة توجيهية يستنير بها المدير في القيام بأعماله. ب - مراجعة موازنة المصلحة، واقرارها، قبل رفعها الى الوزير للموافقة عليها. ج - مراجعة واقرار برنامج اعمال المصلحة ومشاريعها. د - اتخاذ التدابير لتنفيذ المشاريع التي يتم ادراج المخصصات لها في ميزانية المصلحة او التي توفرت لها الامكانيات المالية. هـ - تعيين رسوم الاشترك ، وأجور الخدمات ، واسعار المياه للمشتركين وكيفية تحصيلها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء على ان يراعى في ذلك تمكين المصلحة من الاعتماد على نفسها مالياًَ. و - وضع المواصفات والشروط الواجب توافرها في المواد والادوات المستعملة في التمديدات المائية الداخلية والخارجية للأبنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه. ز -تعيين الشروط والمؤهلات التي يرى ضرورة توفرها في الافراد المسؤولين عن تنفيذ التمديدات الداخلية والخارجية للأبنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه. ح- وضع نظام يتعلق بشؤون موظف المصلحة.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية