صلاحيات المجلس وواجباته:-
يخول المجلس الصلاحيات والواجبات التالية:-
أ - رسم سياسة توجيهية يستنير بها المدير في القيام بأعماله.
ب - مراجعة موازنة المصلحة، واقرارها، قبل رفعها الى الوزير للموافقة عليها.
ج - مراجعة واقرار برنامج اعمال المصلحة ومشاريعها.
د - اتخاذ التدابير لتنفيذ المشاريع التي يتم ادراج المخصصات لها في ميزانية المصلحة او التي توفرت لها الامكانيات
المالية.
هـ - تعيين رسوم الاشترك ، وأجور الخدمات ، واسعار المياه للمشتركين وكيفية تحصيلها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء على
ان يراعى في ذلك تمكين المصلحة من الاعتماد على نفسها مالياًَ.
و - وضع المواصفات والشروط الواجب توافرها في المواد والادوات المستعملة في التمديدات المائية الداخلية والخارجية
للأبنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه.
ز -تعيين الشروط والمؤهلات التي يرى ضرورة توفرها في الافراد المسؤولين عن تنفيذ التمديدات الداخلية والخارجية للأبنية
والمنشآت التي تقام في منطقة المياه.
ح- وضع نظام يتعلق بشؤون موظف المصلحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.