المادة 14 -
يجب ان تكون مياه المصلحة حسب مواصفات وزارة الصحة.
يجب ان تكون المياه التي توزعها المصلحة على المستهلكين صالحة للإستعمال ومن نوعية تنطبق عليها المواصفات والمقاييس
المقررة من قبل وزارة الصحة من جميع الوجوه خاصة من الناحيتين البكتريولوجية والكيماوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.