إبرام عقود المصلحة والحسابات والاخصائيين
أ - يصرح للمصلحة ان تبرم العقود المتعلقة بأعمالها ، وان تقوم بتلك الأعمال بأية طريقة تراها مناسبة.
ب - تدقق حسابات المصلحة من قبل فاحصي حسابات مرخصين أو من قبل ديوان المحاسبة، حسب ما يقرره المجلس بموافقة الوزير.
ج - يحق للمجلس، بموافقة الوزير ان يستخدم الاخصائيين والفنيين بما في ذلك المستشارين للمدد والشروط التي يراها مناسبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.