مع مراعاة أحكام قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959 لا يحق لأي شخص أن يلوث مياه المصلحة، أو أن يدخل الى
هذه المياه أية مواد ملوثة، تعلن عنها المصلحة بأنها تسبب تلويث هذه المياه دون أخذ اذن خطي من المصلحة وعلى المصلحة
الحصول على موافقة المدير العام للسلطة قبل الاعلان أو اصدار الأذونات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.