التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959 لا يحق لأي شخص أن يلوث مياه المصلحة، أو أن يدخل الى هذه المياه أية مواد ملوثة، تعلن عنها المصلحة بأنها تسبب تلويث هذه المياه دون أخذ اذن خطي من المصلحة وعلى المصلحة الحصول على موافقة المدير العام للسلطة قبل الاعلان أو اصدار الأذونات.

الإحالة

المادة 18 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية