ليس للعضو أن يربح من المصلحة
لا يحق لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة، او اي موظف من موظفي المصلحة ان يربح من اي مشروع من مشاريعها ، او من مصروفاتها
او العقود التي تشرف عليها او ان يعمل في ذلك المشروع، او ان يستفيد منه على اي وجه اخر، خلاف ما يتقاضاه كراتب، او
مكافأة بموجب هذا القانون، او اي انظمة صادرة بمقتضاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.