الجريدة الرسميةالعدد 113ص 91 أيلول 1925
المادة 3- يثبت الاحتياج المنصوص عليه في المادة الثانية بمضبطة تعطى من قبل الهيئة الاختيارية الى الحاكم الاداري
في القضاء بشرط ان يذكر فيها اسماء الذكور والاناث المستحقين للراتب ودرجة صلتهم بالجندي الشهيد وسني حياتهم وانهم
محتاجون وليس لديهم ما يقوم بمعيشتهم من مال منقول او غير منقول ثم تحال هذه المضبطة على قلمي المال والتمليك لأجل
مراجعة القيود الرسمية وبيان انواع وقيم الاملاك والاراضي المقيدة على اسم الجندي الشهيد او على اسماء افراد عائلته
واذا تحقق لديه الاحتياج يذيلها بمضبطة تؤيد ذلك حسب الاصول ثم ترسل اوراق المعاملة الى الحكومة المركزية لأجل عرضها
على مجلس النظار العالي الذي هو مرجع امر التخصيص لأجراء المقتضى