التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء الوظيفة رقم 913 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 9
نُشر
1 أيلول 1925
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء الوظيفة رقم 913 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء الوظيفة غير ساري

رقم 913 لسنة 1925 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 9، نُشر في 1 أيلول 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير نص المادة 1 من قانون مرتبات عائلات الجند و المادة 27 من قانون التقاعد الملكي رقم 561 لسنة 19381938
1- ان حق طالب التقاعد لا يسقط بمرور الزمن في حالة الاقرار به. 2- اذا نشأ لعائلة الجندي الذي يقتل اثناء قيامه بالوظيفة الرسمية هو بمقتضى قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية لسنة 1925 وذلك قبل الغائه ، فان حقها يب رقم 52 لسنة 19671967
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية: المادة 1- يخصص لكل من أفراد عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية مرتب شهري قدره خمسون قرشاَ اذا كانت العائلة لا تتجاوز الشخصين أما اذا تجاوزت …

المادة 2

المادة 2- يخصص هذا المرتب لفروع الجندي الشهيد وأصوله وزوجته( ما لم تتزوج) ويشترط في ذلك ثبوت الاحتياج

المادة 3

المادة 3- يثبت الاحتياج المنصوص عليه في المادة الثانية بمضبطة تعطى من قبل الهيئة الاختيارية الى الحاكم الاداري في القضاء بشرط ان يذكر فيها اسماء الذكور والاناث المستحقين للراتب ودرجة صلتهم بالجندي الشهيد وسني حياتهم وانهم محتاجون وليس …

المادة 4

المادة 4- يعطى المرتب المذكور في المادة الاولى للأناث من عائلة الجنود الشهداء من باكرات او ثيبات الى ان يتزوجن فاذا تزوجن قطع المرتب من تاريخ عقد النكاح وللذكور الى وصولهم الثامنة عشرة من العمر

المادة 5

المادة 5- استشهاد الجندي وهو قائم بالوظيفة يثبت بمضبطة من هيئة الكتيبة التي كان منسوباَ اليها

المادة 6

المادة 6- يجري تفقد احوال عائلات الجنود الشهداء مرة في كل ستة اشهر ليتبين كونهم ما زالوا حائزين على الشروط المعينة لأستحقاق الراتب

المادة 7

المادة 7- اذا فقد الجندي اثناء الوظيفة عينيه او يديه او رجليه او يده او رجله فأصبح محتاجاَ لمعونة غيره في اعالة نفسه يخصص له نصف مرتبه الاصلي مدة حياته على شرط ان لا يكون ما اصابه عارضاَ طبيعياَ

المادة 8

المادة 8- اذا اصيب الجندي اثناء الوظيفة بفقد احدى يديه او رجليه بصورة تمنعه عن العمل بذاته يخصص له ثلث مرتبه الاصلي شهرياَ مدة حياته على شرط ان لا يكون الفقد بعارض طبيعي

المادة 9

المادة 9- يخصص للجندي المصاب اثناء الوظيفة بعور في احدى عينيه او بذهاب انفه او فكه مرتب ثلاثة أشهر الى ستة أشهر بنسبة درجة مصابه ويشترط ان لا تكون هذه العوارض حصلت بسبب طبيعي

المادة 10

المادة 10- يشمل هذا القانون عائلات الجنود الذين استشهدوا ولم يرتب لهم شيء حتى صدور هذا القانون

المادة 11

المادة 11- المواد القانونية المخالفة لهذا القانون ملغاة

المادة 12

المادة 12- يعمل بهذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 13

المادة 13- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بتنفيذ أحكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء الوظيفة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية