الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979
أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب( المجلس) على ان يقترن القرار
بالارادة الملكية السامية ،
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك.
2- اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية وعرضها على المجلس.
3- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك.
4- ممارسةالصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه.