التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب( المجلس) على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك. 2- اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية وعرضها على المجلس. 3- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك. 4- ممارسةالصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه.

الإحالة

المادة 11 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية