التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

أ- رأسمال البنك المصرح به ( 10.000.000 )عشرة ملايين دينار ويتألف من الاموال المحولة للبنك من صندوق قروض البلديات والقرى بما في ذلك الديون والحقوق المالية المترتبة للصندوق او اي عناصر اضافية اخرى تتأتي للبنك من المصادر التالية: 1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء. 2- اي اموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من اي مصدر كان ويجري اعتبارها من رأسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء. 3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة او تخفيض رأسمال البنك.

الإحالة

المادة 12 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية