الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979
أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الهيئات المحلية التي تنطبق عليها احكام هذا القانون
من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق وضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق الهيئات المحلية
والضرائب والرسوم التي تحصل لحساب تلك الهيئات بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اية جهة من الجهات باسم الهيئات المحلية
عند نفاذ احكام هذا القانون.
ب- تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة( ا) من هذه المادة وديعة لدى البنك باسم الهيئة المحلية التي تعود اليها
وتعتبر ضمانا لاي قرض حصلت عليه تلك الهيئة من البنك وتستوفي اقساط القرض منها مباشرة عند استحقاقها وللهيئة المحلية
السحب من المبالغ المودعة باسمها في البنك الى المدى الذي لا يخل بتلك الضمانة.
ج- تحول الاموال الاخرى التي تحصل لحساب القرى التي ليس لها مجالس قروية الى البنك وتوزع وفقا لاحكام القوانين والانظمة
المعمول بها.
د- يدفع البنك للهيئات المحلية فوائد على ودائعها.