التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الهيئات المحلية التي تنطبق عليها احكام هذا القانون من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق وضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق الهيئات المحلية والضرائب والرسوم التي تحصل لحساب تلك الهيئات بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اية جهة من الجهات باسم الهيئات المحلية عند نفاذ احكام هذا القانون. ب- تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة( ا) من هذه المادة وديعة لدى البنك باسم الهيئة المحلية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لاي قرض حصلت عليه تلك الهيئة من البنك وتستوفي اقساط القرض منها مباشرة عند استحقاقها وللهيئة المحلية السحب من المبالغ المودعة باسمها في البنك الى المدى الذي لا يخل بتلك الضمانة. ج- تحول الاموال الاخرى التي تحصل لحساب القرى التي ليس لها مجالس قروية الى البنك وتوزع وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها. د- يدفع البنك للهيئات المحلية فوائد على ودائعها.

الإحالة

المادة 16 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية